عدد الرسائل : 83 العمر : 48 تاريخ التسجيل : 01/05/2008
موضوع: لا سترة للمصلي في الحرم الإثنين مايو 05, 2008 3:09 pm
السؤال : إذا انتهى الإمام في المسجد الحرام من الصلاة وقام المأموم ليقضي ما فاته من الركعات ومرت امرأة من أمامه فهل تبطل صلاته؟ أم أن سترة الإمام إذا انتهت تستمر للمصلي؟ وما المسافة التي يمكن بها تحديد سترة المصلي؟ الجواب : بسم الله والحمد لله . . المسجد الحرام لا يحتاج المصلي فيه إلى سترة، فالناس يصلون فيه جميعا ولا يحتاجون إلى سترة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم؛ لأنه لا يمكن التحرز من المار، فإذا مرت امرأة أو غيرها لم تقطع الصلاة والصلاة صحيحة والغالب في المسجد الحرام العجز عن التحرز من ذلك. وقد جاء في حديث ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم كانت تمر بين يديه المرأة وغيرها وهو يصلي في المسجد الحرام، وجاء عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يصلي والناس أمامه يطوفون، والمقصود أن المسجد الحرام لا يحتاج المصلون فيه إلى سترة. والله ولي التوفيق. أجاب عليه سماحة الإمام ابن باز - رحمه الله تعالى - .